الطعن التعسفي ضد الحكم التحكيمي في ظل القانون رقم 95.17 المنظم للتحكيم    و الوساطة الاتفاقية

خلود بنهرى ماستر منازعات الاعمال كلية العلوم القانونية والسياسية جامعة بن طفيل القنيطرة /المغرب

0

الطعن التعسفي ضد الحكم التحكيمي في ظل القانون رقم 95.17

المنظم للتحكيم و الوساطة الاتفاقية

 

خلود بنهرى
ماستر منازعات الاعمال
كلية العلوم القانونية والسياسية جامعة بن طفيل القنيطرة /المغرب

 

  نصت المادة 64 من قانون رقم 95.17 المتعلقة بالتحكيم و الوساطة الاتفاقية على أنه:” إذا قضت محكمة الاستئناف المختصة برفض دعوى البطلان أو بعدم قبولها، وبصفة عامة إذا لم تستجب لدعوى البطلان، وجب عليها أن تأمر تلقائيا بتنفيذ الحكم التحكيمي، و يكون قرار نهائيا”.

   ومن بين المستجدات التي أتى بها المشرع المغربي ما جاء به في الفقرة الثانية من نفس المادة أعلاه، حيث نصت على أنه:” إذا تبين لمحكمة الاستئناف المختصة في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى، أن الطعن قدم بشكل تعسفي، حكمت على الطاعن بتعويض عن الضرر لفائدة المطعون ضده لا يقل عن 25% من قيمة المبلغ المحكوم به في الحكم التحكيمي”.

   وخلافا لذلك فإن المشرع الفرنسي نص في المادة 559 من قانون المسطرة المدنية الفرنسي على أنه:” في حالة الاستئناف الرئيسي المبطئ أو التعسفي، قد يحكم على المستأنف بغرامة مدنية بحد أقصى 10000 يورو، دون المساس بأي تعويض مطالب به.هذه الغرامة، التي يتم تحصيلها بشكل منفصل عن رسوم التسجيل للقرار الصادر عنها، لا يمكن المطالبة بها من المدعى عليهم. ويمكنهم الحصول على نسخة من القرار الذي يحمل الصيغة القابلة للتنفيذ دون أن يكون عدم دفع الغرامة قادرا على منعها”.

 ومن خلال استقراءنا الفقرة الثانية من المادة 64 من القانون رقم 95.17 المتعلق بالحكيم و الوساطة الاتفاقية، يلاحظ جليا  مدى خطورة هذا المستجد بحيث منح المشرع للمحكمة المختصة السلطة التقديرية في تقدير التعسف و إثباته و السلطة التقديرية في تقدير الضرر الموجود من عدمه و فرض تعويض لصالح المطعون ضده و الذي يجب أن لا يقل عن  %25 من قيمة المبلغ المحكوم به في الحكم التحكيم أو يمكن أن تحكم بالمبلغ كاملا، حيث إن العمل على تدخل المحكمة تلقائيا لدفع التعسف من خلال اثباته و تقرير التعويض عليه، حتى ولو كان لحماية المصالح الخاصة وضمانها ودفع التعسف و محاربته إلا أنه ليس أمرا مستساغا في ميدان العدالة لأنه يمس بمبدأ الحياد الواجب اتجاه المتقاضين لدى فلا بد أن يثار هذا الأمر بطلب مما

يعنيه الأمر ويطلب من المحكمة المختصة تقرير التعويض لصالحه، حيث أن ترك السلطة التقديرية للمحكمة المختصة لتقدير التعسف و إثباته مع إقرارها هذا النوع من التعويض من شأنه أن يعرقل مهمة المؤسسة القضائية عند بتها في هذه القضية، ومن تم بدلا من أن يتم تخفيف العبء و عدم اتقال كاهل هذه المؤسسة القضائية وهي أصلا الغاية و المبتغى من إقرار هذه الوسائل البديلة وعلى رأسها التحكيم، سيزيد  من وطئت العبء  وتضخمه و بالتالي سيترتب عن هذا الأمر نتائج وخيمة ستمس حتما بفعالية آلية التحكيم.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.